الشهيد الثاني
136
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ولكل ذكر ثمانية . وكذا الحكم لو كان من طرف الأم أخ وجد ، ومثلهما من طرف الأب وإن اختلفت الفريضة [ 1 ] . ولو كان المجتمع من طرف الجدودة للأم جدا واحدا ، أو جدة [ 2 ] مع الأجداد والإخوة المتعددين من طرف الأب ، فللجد أو الجدة للأم الثلث ، والباقي للأخوة والأجداد للأب بالسوية مع تساويهم ذكورية وأنوثية بالاختلاف مع الاختلاف . ولو فرض جدة لأم ، وجد لأب وأخ لأب فلكل واحد منهم ثلث [ 3 ] ولو كان بدل الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثين [ 4 ] : اثنان من تسعة [ 5 ] .